الشيخ الطوسي

373

الخلاف

الشافعي قولا واحدا ( 1 ) . وكذلك الإطعام ، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم . وبه قال الشافعي قولا واحدا ( 2 ) . وقال مالك في اللحم مثل قولنا ، والإطعام : كيف شاء ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه ( 4 ) . دليلنا : طريقة الاحتياط . مسألة 216 : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى ، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة . وقال باقي الفقهاء : أي مكان شاء من الحرم يجزيه ( 5 ) ، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 217 : من أفسد الحج وأراد أن يقضي ، أحرم من الميقات . وبه قال

--> ( 1 ) المجموع 7 : 500 ، والمغني لابن قدامة 3 : 587 ، وتفسير القرطبي 6 : 316 ، وكفاية الأخيار 1 : 146 ، والهداية 1 : 186 ، وشرح فتح القدير 2 : 263 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، والبحر الزخار 3 : 394 ، وفتح القريب : 39 . ( 2 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 7 : 499 ، وكفاية الأخيار 1 : 145 ، وفتح العزيز 8 : 86 ، والمنهاج القويم : 453 ، وفتح القريب : 39 ، وبداية المجتهد 1 : 265 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 431 ، والمغني لابن قدامة 3 : 589 ، وتفسير القرطبي 6 : 316 ، وبداية المجتهد 1 : 365 . ( 4 ) الفتاوى الهندية 1 : 262 ، والمغني لابن قدامة 3 : 588 ، واللباب 1 : 124 ، والمبسوط 4 : 136 ، والهداية 1 : 186 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، وشرح فتح القدير 3 : 263 ، والمبسوط 4 : 136 ، والهداية 1 : 186 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، وشرح فتح القدير 2 : 263 ، والبحر الزخار 3 : 394 ، وفتح العزيز 8 : 88 . ( 5 ) المجموع 7 : 500 ، والمحلى 7 : 235 ، وشرح فتح القدير 2 : 323 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، والمغني لابن قدامة 3 : 465 ، وبداية المجتهد 1 : 365 ، والمبسوط 4 : 136 ، والوجيز 1 : 132 . ( 6 ) المجموع 7 : 500 ، والوجيز 1 : 123 ، والمنهاج القويم : 453 ، وفتح العزيز 8 : 88 .